أخبار وتقارير

محكمة الحوطة تصدر حكمًا بالإدانة والتعويض في قضية جزائية


       

عقدت محكمة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج جلستها العلنية برئاسة القاضي أحمد أنور محمد، وبحضور عضو نيابة تبن القاضي عماد القطوي، وأمين سر الجلسة واثق الدهيس، للنظر في الدعوى الجزائية رقم (1) لعام 1447هـ المقدمة من النيابة العامة.

وناقشت المحكمة مجريات القضية وما تضمنته من وقائع وأدلة ودفوع، قبل أن تُصدر حكمها بإدانة عدد من المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية، إلى جانب تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء الركن المعنوي للجريمة، مع الفصل في طلبات التعويض المقدمة من المتضررين، وإقرار حق الاستئناف وفقًا للقانون.

وقضى الحكم بقبول الدعوى الجزائية، وإدانة المتهم الأول (ع.ع.م.أ) ومعاقبته بالحبس لمدة سنة مع النفاذ تُحتسب من تاريخ القبض عليه، كما أدان الحكم المتهمين الثاني (ع.ح.م.ا) والثالث (ف.ح.م.ا) ومعاقبتهما بالحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ، مع احتساب مدة الحبس الاحتياطي ورفض الدفوع المقدمة منهما.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من الرابع إلى التاسع لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم، وبراءة المتهم العاشر لعدم توافر الركن المعنوي للجريمة.

وفي الشق المدني، قبلت المحكمة طلب المتدخلين المتضررين، وألزمت المدانين في البند الثالث بدفع تعويض قدره مليونا ريال يمني عما لحق بهم من ضرر وما فاتهم من كسب، شاملة أتعاب ومصاريف التقاضي.

واعتبرت المحكمة حيثيات الحكم جزءًا من منطوقه، وأكدت أن حق الاستئناف مكفول وفقًا للقانون، مع إعادة الملف إلى النيابة العامة لتنفيذ الحكم والتصرف بما يقتضيه القانون.