أخبار وتقارير

تعميم رسمي يحظر إقامة أي مخيم طبي دون موافقة مسبقة وإشراف فني متخصص


       

 

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مختار اليافعي تعميماً هاماً ورسمياً برقم 4 لسنة 2026 موجهاً إلى مديري عموم مكاتب الوزارة بالمحافظات ورؤساء الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات المحلية والأجنبية بشأن تنظيم إقامة وتنفيذ المخيمات الطبية والأنشطة الصحية.

 

أكد التعميم الصادر بتاريخ 27 يوليو 2026 أنه استناداً إلى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 1 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وكذا الاختصاصات القانونية المنظمة لعمل المنظمات والجمعيات فإن إقامة أي مخيمات أو أنشطة صحية يستوجب الخضوع للإشراف الفني المباشر من الوزارة المختصة وهي وزارة الصحة العامة والسكان.

 

أشار الوزير اليافعي إلى أن هذه الإجراءات تأتي لمنع حدوث أي تجاوزات قد تهدد سلامة المرضى ولضمان التحقق من كفاءة الكادر الطبي وسلامة الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

شدد التعميم الوزاري على ضرورة التزام كافة الجهات بالضوابط المتمثلة في حظر إقامة أو تنفيذ أو رعاية أي مخيم طبي أو جراحي أو نشاط صحي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة والسكان وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمَدة لديها.

 

أوجب التعميم التنسيق المسبق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن أي نشاط صحي تزمع الجمعية أو المؤسسة تنفيذه وتزويد الوزارة بصورة من الموافقة الصادرة عن وزارة الصحة مع الالتزام بكافة الشروط والضوابط الفنية والصحية التي تحددها وزارة الصحة العامة والسكان.

 

اختتم التعميم بالتأكيد على العمل بهذه القرارات فور صدورها وتوجيه الإدارات المختصة بالوزارة ومكاتبها في المحافظات بمتابعة التنفيذ ورفع التقارير الدورية بذلك.